تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
شرح
2 - التعبير بالحديد ففي رواية جابر عن أبي جعفر ( ع ) : « من أشار بحديده في مصر قطعت يده ومن ضرب بها قتل » . « 1 » ومن الواضح أنّ الموادّ به الإشارة لإخافة الناس ، لا مطلق الإشارة ، وعلى كل‌ّحال ظاهره عامّ يشمل كلّ سلاح ، وما يشبه السلاح من عمود حديد وشبهه . 3 - التعبير بالرمح والسكّين ففي رواية « قرب الإسناد » عن علي بن جعفر ( ع ) عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : سألته عن رجل شهر إلى صاحبه بالرمح والسكين ، فقال : « إن كان يلعب فلا بأس » . « 2 » ومفهومه أنّه إذا كان لإخافة الناس وتهديدهم كان فيه البأس ، ففيه إشارة واضحة إلى حدّ المحارب المشهور في أذهان المسلمين . 4 - التعبير بالعصا ، وقد ورد في حديث سورة بن كليب عن أبي جعفر ( ع ) قال : قلت : الرجل يخرج من منزله إلى المسجد يريد الصلاة ليلًا فيستقبله رجل فيضربه بعصا ويأخذ ثوبه - إلى أن قال - : « هؤلاء من أهل هذه الآية إنَّمَا جَزَاؤاْ الّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ . . . » . « 3 » هذا بناءً على ما رواه في « المستدرك » عن أبي جعفر ( ع ) حيث يدلّ على كفاية العصا وشبهه وعدم اعتبار الأسلحة المتعارفة في الحروب فهو من أدلّة العموم ، ولكن في طريق الحديث ضعف بسورة بن كليب وإرسال العيّاشي . لكن رواها في « الوسائل » « 4 » مسنداً بطريق آخر عنه ، وليس فيه العصا ، بل هو
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 314 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المحارب ، الباب 2 ، الحديث 3 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 315 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المحارب ، الباب 2 ، الحديث 4 . ( 3 ) . مستدرك الوسائل 158 : 18 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المحارب ، الباب 2 ، الحديث 2 . ( 4 ) . راجع : وسائل الشيعة 314 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المحارب ، الباب 2 ، الحديث 2 .