شرح
وظاهر هذا الكلام كون الكبرى مفروغاً عنها مع عدم وجود تجريد السلاح فيه .
8 - قال ابن إدريس الحلّي في « السرائر » في حدّ النبّاش وأنّه لو كرّر يقطع من دون ملاحظة مقدار النصاب ، ما لفظه : « لما تكرّر منه الفعل صار مفسداً ساعياً في الأرض فساداً فقطعناه لأجل ذلك ، لا لأجل كونه سارقاً ربع دينار ، ولهذا روى أصحابنا : أنّ من سرق حرّاً صغيراً فباعه وجب عليه القطع ، قالوا : لأنّه من المفسدين في الأرض » « 1 » .
9 - قال شيخ الطائفة في « الخلاف » : « وقد روى أصحابنا : أنّ الساحر يقتل والوجه في هذه الرواية أنّ هذا من الساحر إفساد في الأرض والسعي فيها به ، ولأجل ذلك وجب فيه القتل » . « 2 »
10 - قال الحلبي ( قدس سره ) في « الكافي » : « ومن باع حرّة زوجة أو أجنبيّة قطع لفساده في الأرض » . « 3 »
وهذا أيضاً كالصريح في ثبوت الكبرى الكلّية في حكم المفسد في الأرض وإن لم يكن محارباً كما في مورد . ومن الجدير بالذكر : أنّ المذكور في كلمات كثير منهم مجرّد القطع لا خصوص قطع اليد ، حتّى يقال : ليس الحكم في المحارب خصوص قطع اليد بل هو مع الرجل .
11 - ما ذكره في « الجواهر » في شرح كلام المحقّق ( قدس سره ) ، « نعم ، قيل : والقائل الشيخ في كتابي الأخبار وابنا حمزه وزهرة وسلار وأبو الصلاح على ما حكي أنّه
هامش
( 1 ) . السرائر 512 : 3 .
( 2 ) . الخلاف 331 : 5 ، مسألة 16 .
( 3 ) . الكافي في الفقه : 412 .