شرح
وهو ينبش ، قال : « لا أرى عليه قطعاً إلا أن يؤخذ وقد نبش مراراً فاقطعه » « 1 » .
2 - عن عليّ بن سعيد - أيضاً قال : سألته عن النبّاش ؟ قال ( ع ) : « إذا لم يكن النبش له بعادة لم يقطع ويعزّر » « 2 » .
والظاهر اتّحاده مع الرواية السابقة لاتّحاد الراوي والمرويّ عنه ( ع ) والمضمون .
3 - ما رواه الفضيل عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « النبّاش إذا كان معروفاً بذلك قطع » « 3 » .
4 - ما رواه ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( ع ) في النبّاش : « إذا أخذ أوّل مرّة عزّر ، فإن عاد قطع » « 4 » .
وهو أصرح من الجميع وظاهره كفاية مرّتين في القطع ، وهو يخالف الأوّل المصرّح بقوله : « مراراً » وكذا الثاني المصرّح بالاعتياد لعدم حصوله بمرّتين ، والثالث المصرّح بمعروفيّته فيشكل حصوله بمرّتين وإن أمكن الجمع بين هذه الثلاثة .
إذا عرفت ذلك ، فقد يتوهّم الجمع بينها بحسب الدلالة بحمل الأولى والثالثة على الرابعة وأمّا الثانية فهي داخلة في حكم المفسد .
توضيح ذلك : أنّ الطائفة الأولى تدلّ على القطع مطلقاً والثالثة على عدمه كذلك وأمّا الرابعة فهي مفصّلة بين التكرار وعدمه فهي مقيّدة لهما وشاهد الجمع بينهما ، وأمّا الثانية الحاكية بالقتل فهي محمولة على كونه من مصاديق المفسد .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 281 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 19 ، الحديث 11 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 281 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 19 ، الحديث 13 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 282 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 19 ، الحديث 15 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 282 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 19 ، الحديث 16 .