تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
شرح

الفرع الرابع : لو جعل المغصوب في مملوكه

إذا غصب غاصب مالًا وجعله في دار مملوك له وكان محروزاً ، فجاء المالك وهتك الحرز وأخذ ماله لم يكن سارقاً لوضوح أنّ السرقة هو أخذ مال الغير والمفروض أنّه مال نفسه ، حتّى إذا كان مخلوطاً بمال الغاصب وأخذ من المشترك بمقدار حصته أو أزيد بما دون النصاب لم يجب عليه الحدّ لما عرفت سابقاً من عدم القطع في المال المشترك . أمّا هجومه على الحرز فقد يكون جائزاً إذا لم يكن له طريق آخر للوصول إلى ملكه ، وأمّا إذا كان له طريق مشروع فلا يجوز له ذلك لأنّ المفروض إمكان وصوله إلى حقّه من دون ارتكاب غصب أو هتك . وممّا ذكرنا ظهر أنّه لو اختلط ماله بمال الغاصب وحصلت الشركة فأخذ بمقدار سهمه أو أكثر بما دون النصاب لم يكن فيه قطع أيضاً لما مرّ في المباحث السابقة من عدم جريان الحدّ في الأخذ من المال المشترك .