تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 3

مساهمون:

ص٣

[ الجزء الثاني ]

الفصل الثاني : في اللواط والسحق والقيادة

( مسألة 1 ) : اللواط وطء الذكران من الآدمي بإيقاب وغيره ، وهو لا يثبت إلا بإقرار الفاعل أو المفعول أربع مرّات ، أو شهادة أربعة رجال بالمعاينة مع جامعيّتهم لشرائط القبول .
شرح

أحكام اللواط

أقول : يبحث في المسألة عن أمرين :

الأمر الأوّل : معنى اللواط وتعريفه

قال صاحبة « الشرائع » : « أمّا اللواط فهو وطي الذكران بإيقاب وغيره » « 1 » ومراده من « غيره » هو التفخيذ وشبهه ، فقد اطلق اللواط على كلا المعنيين في الروايات ، بل يظهر من غير واحدة منها أنّ اللواط هو ما دون الدبر أو ما بين الفخذين ، وأمّا الإيقاب فهو الكفر بالله العظيم « 2 » ولكن لا شكّ في أنّ المراد تعظيم أمر اللواط
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 374 : 41 . ( 2 ) . لاحظ : وسائل الشيعة 339 : 20 ، كتاب النكاح ، أبواب النكاح المحرّم وما يناسبه ، الباب 20 ، الحديث 2 و 3 .
أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 3 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي