أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 317
والنظر في موجبه وكيفيته وأحكامه القول في موجبه وكيفيته ( مسألة 1 ) : وجب الحدّ على من تناول المسكر أو الفقّاع وإن لم يكن مسكراً ؛ بشرط أن يكون المتناول بالغاً عاقلًا مختاراً عالماً بالحكم والموضوع فلا حدّ على الصبيّ والمجنون والمكره والجاهل بالحكم والموضوع أو أحدهما ؛ إذا أمكن الجهل بالحكم في حقّه . حدّ المسكر أقول : ينبغي التكلّم أوّلًا في بيان حرمة الخمر ، ويمكن الاستدلال على حرمته بالأدلّة الأربعة . الأوّل : الكتاب العزيز قوله تعالى : يَا أيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا إنّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنصَابُ وَالأزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ * إنّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أنْ يُوقِعَ