تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
شرح
ودلالتها على المطلوب إجمالًا ظاهرة ، ولكن موردها ما إذا حصل العلم عن طريق إخبار المعصوم والتعدّي إلى غيره مشكل جدّاً . 4 ونظيره من بعض الجهات : ما ورد في شراء النبي ( ص ) فرساً من أعرابي ثمّ إنكاره وشهادة خزيمة بن ثابت له ، فأقبل النبي ( ص ) : على خزيمة فقال : « بم تشهد ؟ » فقال : بتصديقك يا رسول الله ( ص ) فجعل رسول الله ( ص ) شهادت خزيمة بن ثابت شهادتين وسمّاه ذا الشهادتين « 1 » . والكلام والمناقشة فيها بعين ما مرّ في الرواية السابقة ولا نحتاج إلى الإعادة فهي أيضاً دالّة ، ولكن في مورد خاصّ . 5 ما رواه أبان بن عثمان ، قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : « إنّ عليّاً ( ع ) وجد امرأة مع رجل في لحاف واحد ، فجلد كلّ واحد منهما مائة سوط غير سوط » « 2 » . ودلالتها ظاهرة على المقصود ، إلا أنّه يختصّ بباب الحدود والتعزيرات مع حصول العلم من المبادئ الحسّية ، والتعدّي منهما إلى غيرهما أي ما حصل اليقين فيه من مبادئ حدسية يحتاج إلى دليل وإلغاء الخصوصية هنا غير ممكن لاحتمال الخصوصية . 6 وفي رواية أخرى ، عن أبي عبد الله ( ع ) : « أنّ عليّاً ( ع ) وجد رجلًا وامرأة في لحاف واحد فضرب كلّ واحد منهما مائة سوط إلا سوطاً » « 3 » . ودلالتها كسابقتها والكلام في عدم عمومها أيضاً كالكلام في عدم عموم تلك .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 276 : 27 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم ، الباب 18 ، الحديث 3 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 89 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 10 ، الحديث 19 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 89 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 10 ، الحديث 20 . .