تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
شرح
وأمّا الدلالة فهي صريحة في المقصود ، وقد عمل المشهور بها أيضاً ، فلا غبار عليها سنداً ودلالة . وقد يؤيّد بما رواه عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال » « 1 » . ولكن الظاهر أنّه في مقام الإجمال والإبهام ، القدر المتيقّن منها هو قبول ثلاثة رجال مع امرأتين . هذا ، ولكن قد تعارضها صحيحة محمّد بن الفضيل عن الرضا ( ع ) وفي ذيلها « ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا والرجم » « 2 » . وقد يؤيّد بما مرّ آنفاً من رواية غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي ( ع ) قال : « لا تجوز شهادة النساء في الحدود ، ولا في القود » « 3 » . ولكن يرد على الأخيرة أنّها رواية مطلقة أو عامّة قابلة للتقييد والتخصيص ، كما مرّ سابقاً فلا دلالة لها على المقصود . وأمّا الأولى فيحتمل حملها على كون الرجم تفسيراً للزنا ، وهذا وإن كان مخالفاً للظاهر في الجملة إلا أنّه لابدّ منه . وإن شئت قلت : ظاهر العطف هو المقابلة وهنا غير ممكن ، لأنّ الرجم لا يقابل الزنا فلابدّ إمّا أن يكون من قبيل ذكر الخاصّ بعد العام ، بناءً على كون الزنا هنا بمعنى حدّه أعمّ من الجلد والرجم ، أو من قبيل العطف التفسيري ، وليس أحدهما أولى من الآخر ، فعلى الأقلّ من الإبهام ، فلا تعارض الرواية المعتبرة السابقة .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 356 : 27 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 21 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 353 : 27 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 7 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 358 : 27 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 29 . .