( مسألة 11 ) : الطلاق الرجعي لا يوجب الخروج عن الإحصان ، فلو زنى أو زنت في الطلاق الرجعي كان عليهما الرجم ، ولو تزوّجت عالمة كان عليها الرجم . وكذا الزوج الثاني إن علم بالتحريم والعدّة . ولو جهل بالحكم أو بالموضوع فلا حدّ ، ولو علم أحدهما فعليه الرجم دون الجاهل ، ولو ادّعى أحدهما الجهل بالحكم قبل منه إن أمكن الجهل في حقّه ، ولو ادّعى الجهل بالموضوع قبل كذلك .
شرح
حكم الطلاق الرجعي في المقام
أقول : وفي هذه المسألة فروع سبعة كلّها واضحة ومعلومة ، بل يعلم ممّا سبق ما عدا الأوّل ، وفي الأصل في المقام وهو كون الطلاق الرجعي بمنزلة الزوجية والمطلقة رجعة بحكم الزوجة والمسألة في المقام معروفة بين الأصحاب ، بل ادّعى في « الرياض » عدم الخلاف فيها ظاهراً « 1 » ، والظاهر أنّه كذلك ، ف أنّا لم نر قولًا بالخلاف من أحد هنا . ويدلّ عليه مضافاً إلى ما ذكر ، روايات عديدة بعضها واردة في خصوص الزوجة ، وبعضها في خصوص الزوج ، وبعضها يدلّ على الحكم في كليهما . فمن الأوّل : ما رواه عبد الله بن جعفر في « قرب الإسناد » عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه ( ع ) قال : سألته عن رجل طلق أو بانت امرأته ثمّ زنى ، ما عليه ؟ قال : « الرجم » « 2 » .هامش
( 1 ) . رياض المسائل 424 : 13 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 75 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 6 ، الحديث 1 . .