الاحتياط خصوصا في الأخيرتين ، ولا يلحق بها سائر المشاهد ، والأحوط في المساجد الثلاثة الاقتصار على الأصلي منها دون الزيادات الحادثة في بعضها ، نعم لا فرق فيها بين السطوح والصحن والمواضع المنخفضة منها ، كما أن الأحوط في الحائر الاقتصار على ما حول الضريح المبارك ( 1 ) .
[ مسألة 12 : إذا كان بعض بدن المصلي داخلا في أماكن التخيير وبعضه خارجا لا يجوز له التمام ]
[ 2356 ] مسألة 12 : إذا كان بعض بدن المصلي داخلا في أماكن التخيير وبعضه خارجا لا يجوز له التمام .
نعم ، لا بأس بالوقوف منتهى أحدها إذا كان يتأخر حال الركوع والسجود بحيث يكون تمام بدنه داخلا حالهما .
[ مسألة 13 : لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور ]
[ 2357 ] مسألة 13 : لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور ، فلا يصح له الصوم فيها إلا إذا نوى الإقامة أو بقي مترددا ثلاثين يوما .
شرح
إذا لم يتجاوز محل العدول باعتبار أنه عدول من فرد إلى فرد آخر ، لا من واجب إلى واجب آخر ، ومن هنا يجوز الاتيان بالجامع بنية القربة بدون قصد شيء منهما ، بأن ينوي الصلاة ويكبر ويقرأ ويركع ويواصل صلاته من دون أن ينوي القصر أو التمام ، وإذا وصل إلى التشهد فله أن يسلم وينتهى من الصلاة ، وله أن يضيف ركعتين أخريين ، ثم يسلم ، بل لو نوى القصر فأتم غفلة ، أو بالعكس صح وأتى بالواجب ، بل قد تقدم انه لا يجب على المسافر نية القصر ، ولا على الحاضر نية التمام لأنهما ليستا من العناوين القصدية فضلا عن اعتبارها في المقام ، وبذلك يظهر حال المسائل الآتية .
( 1 ) مر أن التخيير ثابت بعنوان الحرم ، فيدور الحكم مداره سعة وضيقا ، ولا موجب للاقتصار على ما حول الضريح المطهر .
إلى هنا قد تم تعليقنا على مسائل الصّلاة بعونه تعالى وتوفيقه .
« والحمد للّه رب العالمين » .