تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
النطفة ، فلو كان أحد الولدين أسبق انعقادا والآخر أسبق تولدا فالولي هو الثاني ، ففي التوأمين الأكبر أولهما تولدا .

[ مسألة 18 : الظاهر عدم اختصاص ما يجب على الولي بالفوائت اليومية ]

[ 1860 ] مسألة 18 : الظاهر عدم اختصاص ما يجب على الولي بالفوائت اليومية ، فلو وجب عليه صلاة بالنذر الموقت وفاتت منه لعذر وجب على الولي قضاؤها .

[ مسألة 19 : الظاهر أنه يكفي في الوجوب على الولي إخبار الميت ]

[ 1861 ] مسألة 19 : الظاهر أنه يكفي في الوجوب على الولي إخبار الميت ( 1 ) بأن عليه قضاء ما فات لعذر .

[ مسألة 20 : إذ مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلي ]

[ 1862 ] مسألة 20 : إذ مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلي وجب على الولي قضاؤها .

[ مسألة 21 : لو لم يكن ولي أو كان ومات قبل أن يقضي عن الميت وجب الاستئجار من تركته ]

[ 1863 ] مسألة 21 : لو لم يكن ولي أو كان ومات قبل أن يقضي عن الميت وجب الاستئجار من تركته ( 2 ) ، وكذا لو تبين بطلان ما أتى به .

[ مسألة 22 : لا يمنع من الوجوب على الولي اشتغال ذمته بفوائت نفسه ]

[ 1864 ] مسألة 22 : لا يمنع من الوجوب على الولي اشتغال ذمته بفوائت نفسه ، ويتخير في تقديم أيهما شاء .

[ مسألة 23 : لا يجب عليه الفور في القضاء عن الميت وإن كان أولى وأحوط ]

[ 1865 ] مسألة 23 : لا يجب عليه الفور في القضاء عن الميت وإن كان أولى وأحوط .

[ مسألة 24 : إذا مات الولي بعد الميت قبل أن يتمكن من القضاء ]

[ 1866 ] مسألة 24 : إذا مات الولي بعد الميت قبل أن يتمكن من القضاء
شرح
وأما صحيحة حفص فهي لا تدل على ذلك . ( 1 ) هذا فيما إذا كان الميت ثقة . ( 2 ) تقدم عدم وجوب الاستئجار إلّا فيما إذا أوصى الميت به ، وحينئذ تخرج من الثلث لا من الأصل ويكون في عرض وجوب القضاء على الولي لا في طوله كما في المتن .