تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
ركوعا واحدا وإن تبدلت الدرجات منه .

[ مسألة 24 : إذا شك في لفظ « العظيم » مثلا أنه بالضاد أو بالظاء يجب عليه ترك الكبرى والإتيان بالصغرى ثلاثا ]

[ 1604 ] مسألة 24 : إذا شك في لفظ « العظيم » مثلا أنه بالضاد أو بالظاء يجب عليه ترك الكبرى والإتيان بالصغرى ثلاثا أو غيرها من الأذكار ، ولا يجوز له أن يقرأ بالوجهين ( 1 ) ، وإذا شك في أن « العظيم » بالكسر أو بالفتح يتعين عليه أن يقف عليه ، ولا يبعد عليه جواز قراءته وصلا بالوجهين ( 2 ) لإمكان أن يجعل العظيم مفعولا لأعني مقدرا ( 3 ) .

[ مسألة 25 : يشترط في تحقق الركوع الجلوسي أن ينحني ]

[ 1605 ] مسألة 25 : يشترط في تحقق الركوع الجلوسي أن ينحني بحيث يساوي وجهه ركبتيه ، والأفضل الزيادة على ذلك بحيث يساوي مسجده ، ولا يجب فيه على الأصح الانتصاب على الركبتين شبه القائم ثم الانحناء ،
شرح
فإن كلمة ( ثم ) وان دلت على ترتب القيام على الركوع إلّا أن من الواضح أن هذا الترتب إنما هو بنظر العرف لا بنظر العقل ، والعمل المذكور بما انه عمل بسيط كما وكيفا فهو لا يمنع عنه بنظرهم ، ومع ذلك فالأحوط تركه ، وإن أتى به عامدا ملتفتا فالأحوط إعادة الصلاة . ( 1 ) في اطلاقه اشكال بل منع ، إذ لا مانع من قراءة الكلمة بالوجهين إذا لم تخرج عن كونها ذكرا أو دعاء وإن لم تقع بالعربي الصحيح ، وإلّا قرأ بوجه واحد ، ثم بعد الفراغ من الصلاة يتأكد بأن ما قرأه ان كان صحيحا فهو ، وإلّا أعاد الصلاة ، وقد مرّ وجهه في المسألة ( 59 ) من القراءة . ( 2 ) في الجواز مطلقا اشكال بل منع ، فان القراءة الواجبة علينا هي القراءة على طبق القراءة الواصلة إلينا من زمان المعصومين عليهم السّلام لا كل قراءة صحيحة في لغة العرب ولو بتقدير كلمة أو حرف ، فان تلك القراءة ما دام لم تصل منهم عليهم السّلام إلينا فلا أثر لها ، ولا يجوز الاكتفاء بها في ظرف الامتثال . ( 3 ) قد ظهر حكمه من المسألة المتقدمة .