مستحسر » .
الرابع عشر : أن يقول بعد الانتصاب : « سمع اللّه لمن حمده » بل يستحب أن يضم إليه قوله : « الحمد للّه رب العالمين أهل الجبروت والكبرياء والعظمة ، الحمد للّه رب العالمين » إماما كان أو مأموما أو منفردا .
الخامس عشر : رفع اليدين للانتصاب منه ، وهذا غير رفع اليدين حال التكبير للسجود .
السادس عشر : أن يصلي على النبي وآله بعد الذكر أو قبله .
[ مسألة 27 : يكره في الركوع أمور ]
[ 1607 ] مسألة 27 : يكره في الركوع أمور :
أحدها : أن يطأطئ رأسه بحيث لا يساوي ظهره ، أو يرفعه إلى فوق كذلك .
الثاني : أن يضم يديه إلى جنبيه .
الثالث : أن يضع إحدى الكفين على الأخرى ويدخلهما بين ركبتيه ، بل الأحوط اجتنابه .
الرابع : قراءة القرآن فيه .
الخامس : أن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقا لجسده .
[ مسألة 28 : لا فرق بين الفريضة والنافلة في واجبات الركوع ومستحباته ومكروهاته وكون نقصانه موجبا للبطلان ]
[ 1608 ] مسألة 28 : لا فرق بين الفريضة والنافلة في واجبات الركوع ومستحباته ومكروهاته وكون نقصانه موجبا للبطلان ، نعم الأقوى عدم بطلان النافلة بزيادته سهوا .