هامش
( راجع شرح المطالع أواسط الفصل الثاني من التصديقات ) .
54 وفى أن النسبة التي تكون جزءً للقضية هل هي نسبة موضوعية الموضوع للمحمول أو نسبة محمولية المحمول إلى الموضوع ويثمر ثمراً عظيماً في الموجبات ، حيث إن الجهة هي كيفية النسبة ، فما هذه النسبة المكيفة ، فقولنا : الكاتب انسان ، نسبة موضوعية الموضوع فيها للمحمول انما هي بالوجوب ، وقد بين في شرح المطالع تغاير النسب .
وبالجملة هنا اختلاف عظيم بحيث قال شارح المطالع : اضطربت الأقوال فيها ، ثم قال في آخر هذا الفصل : فحقِّق هذا الموضوع على هذا النسق ، وامحُ من بالك ما يقولون ويزخرفون ، فلا شبهة بعد شروق الحق المبين .
55 وفى أن كلَّ متصلتين توافقنا في المقدم والكم وتخالفتا في الكيف وتناقضا في التالي ، تكونان متلازمتين ومتعاكستين كما عليه القدماء منهم ؟ أو لا تكونان متلازمتين ولا متعاكستين كما عليه متأخروهم ؟ ( راجع جوهر النضيد في بيان أقسام المتصلة والمنفصلة في أوّل مبحث القضايا ) .
56 وفى اختصاص الشرطيات بالقياس الاستثنائي ، والحمليات بالقياس الاقترانى وعدم وجود قياس اقتراني شرطي كما عليه عامة الجمهور قبل الشيخ ؟ وعليه ورود التعليم الأول أم لا ، بل هناك اقترانات شرطية كما نبه عليه الشيخ واختاره جمع آخرون .
57 وفى جواز تركب مانعة الجمع والخلو ممن أجزاء فوق اثنتين ، كما عليه جمع كثير من متقدميهم وعليه شارح حكمة الاشراق والمحقق في جوهر النضيد ، بل ظاهر عبارة المحقق تجويزه في المنفصلة الحقيقية أيضاً ، أم لا ، بل لا يجوز في كل واحد من المنفصلات الثلاث الَّا التركُّب من جزئين فقط ، كما عليه الشيخ وصاحب المطالع وشارحه .
58 . وفي حقيقة القضية الحقيقية ، وأنه ما الفرق بينهاوبين الخارجية وهناك تفصيلات كثيرة تُطلب من شرح المطالب .
59 وفى حقيقة القضية الطبيعية بأنها شخصية أم لا ؟ وهل داخلة في المهملة أم لا ؟ ( راجع الإشارات وشرح المطالع وتعليقات حكمة الاشراق في المحصورات ) .
60 وفى اقتضاء الموجبات وجود الموضوع وان كانت معدولة ، دون السوالب ان كانت بسيطة كما عليه الشيخ الرئيس والمحقق الطوسي والصدر وجمع كثير منهم ، أوليس بين الموجبات والسوالب فرق من هذه الجهة حسب الواقع أصلًا ، بل هما كلتاهما تقتضيان ثبوت الموضوع في الذهن أو في نفس الأمر كما عليه المحقق الدواني وجمع آخر منهم ؟ بل وذهب بعضهم إلى أنه ان لم تقتض السالبة وجود الموضوع لزم عدم انتاج الضرب الثاني والرابع من الشكل الأول ( راجع شرح المطالع ) .
ومن هنا نشأ الاختلاف في حقيقة القضايا التي تكون موضوعاتها من الممتنعات كشريك الباري واجتماع النقيضين والمعدوم المطلق ، ولهذا لجأ بعضهم إلى تصوير قضية أُخرى مسماة بالموجبة السالبة المحمول ،
ثم إن الفرقة الأولى - / أي الشيخ وأتباعه - / القائلين باقتضاء الموجبات دون السوالب قد افترقوا فرقتين ، ففرقة ذهبت إلى أن التمايز بين الموجبات والسوالب فالاقتضاء وعدمه انما يكون في الشخصيات والمحصورات كلتيهما ، كالشيخ الرئيس والصدر وجمع من المحققين ، وفرقة أُخرى ذهبت إلى انحصار التمايز في خصوص الشخصيات دون المحصورات لاشتمالها على عقد وضع هو في قوة قضية ايجابية حملية بخلاف الشخصيات لعدم وجود عقد الوضع