تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (صلاة المسافر) — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
شرح
في أربعة مواطن . . . » « 1 » . وقوله عليه السّلام في رواية القندي : « أتمّ الصلاة في الحرمين » « 2 » . وغيرها من الأخبار الصريحة في أنّ السؤال والجواب عن الصلاة ، فلا تشممل الصوم . وأمّا ما ورد في الخبر من التلازم بين الصلاة والصوم في الإتمام والقصر فهو ينصرف عمّا نحن فيه ، وناظر إلى غيره ؛ لأنّ قوله عليه السّلام : « إذا قصّرت أفطرت ، وإذا أفطرت قصّرت » « 3 » أريد منه أنّه كلّما كان السفر موجبا لتقصير الصلاة فيكون موجبا لإفطار الصوم . ففي الأماكن الأربعة تكون الصلاة بحسب الأصل الأوّلي بالنسبة إلى المسافر قصرا ، فعليه الإفطار ، غاية الأمر دلّ الدليل الخاصّ على جواز إتمام الصلاة ، . وأفضليته ، وأمّا الصوم فيكون داخلا تحت إطلاق أدلّة وجوب الإفطار ما لم يقم دليل على إخراجه ، والمفروض فقدانه .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 5 : 546 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 25 ، الحديث 14 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 5 : 546 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 52 ، الحديث 13 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 7 : 130 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ، الباب 4 ، الحديث 1 .