تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (صلاة المسافر) — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
شرح
وكذلك إذا كان صغيرا أو كبيرا ، تابعا لوالديه ، فصار كبيرا أو صار مستقلّا فأعرض عن وطن والديه ، فكذلك لا يجري عليه حكم المتوطّن . فالولد في الوطم الأصلي لا يحتاج إلى قصد التوطّن والتعيّش ، بل ما دام لم يعرض عنه يجري عليه أحكام الحاضر . وأمّا في الاتخاذي يدور مدار الإرادة والتعيّش . وأمّا الولد الصغير المميّز إذا كان مستقلّا في الإرادة والتعيّش ، واختار موطنا له فلا دليل على عدم اعتباره ، بعد صدق كونه أهلا وساكنا لذلك البلد عرفا ، وعدم صدق كونه مسافرا فيه . وفي تبعية التابع لمتبوعه في التوطّن لا فرق بين أن يكون المتبوع والديه ، أو سائر أرحامه ، أو الأجنبي ؛ لعدم دخل القرابة في ذلك ، بل الملاك كلّه التبعية ؛ لأنّ صدق كونه ساكنا في البلد ، وأهلا له ، وعدم كونه مسافرا يدور مدار التبعية فقط .
مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (صلاة المسافر) — صفحة 168 | الشيخ عبد النبي النمازي