تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الصوم) — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
وصوم دم المتعة في الحجّ ( 4 ) ، وصوم اليوم الثالث من أيام الاعتكاف ( 5 ) ، وصوم النذر ( 6 ) وأخويه ؛ وإن كان في عدّ صوم النذر - وما يليه - من أقسام الصوم الواجب مسامحة .
شرح
( 4 ) لا خلاف في وجوب الصوم على الحاجّ عند عدم وجدان الهدي ؛ لقوله تعالى : « فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ » « 1 » . ( 5 ) لما يأتي في كتاب الاعتكاف من وجوب اليوم الثالث في الاعتكاف ، فيجب صومه ؛ لوجوب ما لا يتمّ الواجب إلّا به ، لاشتراط صحّة الاعتكاف بالصوم . ( 6 ) يجب الصوم بالنذر ؛ للنصوص المعتبرة الدالّة عليه ، وقد ذكرناها « 2 » في مبحث عدم صحّة الصوم في السفر ، ومنها : رواية الزهري ، عن علي بن الحسين عليهماالسلام حيث قال : « وصوم النذر واجب » « 3 » .
هامش
( 1 ) البقرة ( 2 ) : 196 . ( 2 ) تقدّم في الصفحة 228 . ( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 367 ، كتاب الصوم ، أبواب بقيّة الصوم الواجب ، الباب 1 ، الحديث 1 .