القول في صوم الكفّارة
وهو على أقسام :
منها : ما يجب مع غيره ، وهي كفّارة قتل العمد ، فتجب فيها الخصال الثلاث ( 7 ) ، وكذا كفّارة الإفطار بمحرّم في شهر رمضان على الأحوط ( 8 )
شرح
( 7 ) من قتل مؤمناً متعمّداً فعفا عنه ولي المقتول ، تجب عليه الدية ، والعتق ، وصوم شهرين متتابعين ، وإطعام ستّين مسكيناً .
وتشهد له جملة من النصوص ، منها : صحيح ابني سنان وبكير ، عن أبيعبداللّه عليهالسلام : سئل : المؤمن يقتل المؤمن متعمّداً ، له توبة ؟ فقال عليهالسلام : « إن كان قتله لإيمانه فلا توبة له ، وإن كان قتله لغضبه أو بسبب من أمر الدنيا ، فإنّ توبته أن يقاد منه ، وإن لم يكن علم به أحد انطلق إلى أولياء المقتول ، فأقرّ عندهم بقتل صاحبهم ، فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية ، وأعتق نسمة ، وصام شهرين متتابعين ، وأطعم ستّين مسكيناً » « 1 » .
( 8 ) قد مرّ الكلام تفصيلًا في أنّ الأقوى ما ذهب إليه الصدوق ، والشيخ ، والعلّامة ، والشهيدان ، وجمع من المتأخّرين ؛ من القول بوجوب كفّارة الجمع إن كان الإفطار بالحرام ، فراجع « 2 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 30 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 9 ، الحديث 1 .
( 2 ) تقدّم في الصفحة 162 .