تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الإجتهاد والتقليد) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
شرح
وعدم جوازه في صورة تحقيقه وفحصه عن أدلّة المسألة ولكن رأى عدم تمامية الادلّة للفتوى فاحتاط . وكذلك في صورة تعارض الأدلّة . ولكن يمكن ان يجاب ان عدم جواز الرجوع إلى غير الأعلم انما يختص بما إذا كان للأعلم فتوى في المسألة . وأما إذا لم يكن له الفتوى والرأي فلا دليل على عدم الرجوع إلى الغير . مضافاً إلى أن تشخيص كون الاحتياط الوجوبي هل هو من قبيل عدم التحقيق أو من قبيل عدم تمامية الادلّة أو من قبيل تعارض الادلّة غير ممكن للعامي فالصحيح هو جواز رجوع المقلّد إلى الغير في الاحتياط الوجوبي . هذا تمام الكلام فيما يتعلّق بشرح كتاب الاجتهاد والتقليد من « تحرير الوسيلة » وقد فرغت من تحرير هذه السطور في آخر شهر ربيع الأول سنة 1416 ه - المصادف للأول من شهريور سنة 1374 في مدينة طهران عاصمة إيران ، البلد الأمين وامّ القرى للاسلام في زماننا هذا ، صانها الله من كيد الأعداء وزاد في عزّها وبارك في شأنها بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين . والحمد للّه اولًا وآخراً ونسأله سبحانه أن يتقبّل منّا هذا القليل بأحسن القبول بمنّه وكرمه ويجعله خالصاً وذُخراً ليوم لقائه الذي لا ينفع فيه مالُ ولا بنون إلّا من اتى الله بقلبٍ سليم ، ربنا اغفر لنا ولو الدينا ولذرّياتنا وللمؤمنين والمؤمنات إنّك أنت الغفور الرحيم .
مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الإجتهاد والتقليد) — صفحة 245 | الشيخ عبد النبي النمازي