تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اجماع (فارسى) — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
تَعارُضِ الإجماعَينِ المَنقولَينِ مِن ناقلٍ واحدٍ فى كتابٍ واحدٍ أو فى كتابَينِ ، أو مِن ناقِلَينِ مُعاصِرَينِ أو مُتَقارِبَىِ العَصرِ ، و مِثلُ كَثرة ما يَتَّفِقُ مِن أنّ العَدلَ يَنقُلُ الإجماعَ علَى قَولٍ فى مَسألة ثُمَّ يَعدِلُ عَن هذا القَولِ فى مَوضِعٍ آخَرَ أو فى كتابٍ آخَرَ ، و كَثيرًا مّا يَنقُلُهُ فى المَسألة مَعَ اشْتِهارِ خِلافِهِ عِندَ الأصحابِ ، أو يَنقُلهُ علَى قَولٍ مَعَ مُخالفَة غَيرِ واحدٍ أو جَمعٍ مِنَ الأجِلّاءِ و ما أشبَهَ ذَلكَ ، مِثلُ كَثرَة ما يوجَدُ فى كلامِ المُحقِّقِ و العَلّامة مِنَ الطَّعْنِ فى إجماعاتِ غَيرِ واحدٍ مِن ناقِليها كَالحِلّى و السَّيدِ ابنِ زهرة و كَذلِكَ الشَهيدُ و نُظراؤُهُ . و مِن ذلكَ ما قالَ المُحقّقُ فى مَوضِعٍ مِنَ المُعتَبَرِ : « و مِنَ المُقَلِّدَة مَن لَو طالَبْتَهُ بِدَليلِ المَسألة اسْتَندَ إلَى الإجماعِ و لَيسَ عِندَهُ إلّا فَتاوَى المَشايخِ الثَّلاثِ يَعنى السَّيدَ و المُفيدَ و الطّوسىَّ ، فَادَّعَى الإجماعَ لِمُجرَّدِ ذلِكَ مِن جَهَة حُسْنِ ظَنِّهِ بِهِم و بِفَتاوَيهُم » . و يَطْعَنُ أيضًا كَثيرًا علَى الإجماعِ المَنقولِ بِأنّهُ إجماعٌ فى مَحَلِّ الخِلافِ . و إنْ شِئْتَ لاحِظِ « المُعتَبرَ » فى مَسألَة تَحديدِ الكُرِّ بِثَلاثة أشْبارٍ و نِصفٍ فى كُلٍّ مِن أبعادِهِ الثَّلاثِ . و لأجْلِ بَعضِ ما ذَكَرناهُ أوَّلَ الشَّهيدُ فى « الذِّكْرَى » علَى ما حَكاهُ صاحِبُ « المَعالِمِ » كَثيرًا مِنَ الإجماعاتِ المَنقولَة بِتَأويلاتٍ عَديدَة مِن إرادَة الشُّهرَة أو عَدَمِ الظّفَرِ علَى المُخالِفِ حينَ النَّقلِ ، أو إرادَة الإجماعِ علَى الرِّوايَة و تَدْوينِها فى كُتُبِ الحَديثِ و نَحْوِ ذلِكَ . و لَكِنْ لا يَذهَبْ عَلَيكَ أنّهُ لا يَلزَمُ مِمّا أنكَرْناهُ مِن وَجهِ الحُجّية سُقوطُهُ علَى إطلاقِهِ عَنِ الحُجّية رأسًا ، بَلْ حَيثُ أفادَ الظَّنِّ بِالحُكمِ الشَّرعىِّ يَدخُلُ فى عِنوانِ الظَّنِّ الإطمئنانىِّ الَّذى نَقولُ بِحُجّيتِه . [ 1 ] در اين بيان همچنانكه مشهود است پس از انكار حجّيت اجماع بواسطهء
هامش
[ 1 ] - تعليقة على معالم الاصول ، ج 5 ، ص 188