تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى (النكاح) — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
شرح
الصوف وما كان من شعر المرأة لنفسها ، وكره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر غيرها ، فإن وصلت شعرها بصوف أو بشعر نفسها فلا يضرّها » ( 1 ) بدعوى أنها ظاهرة في الكراهة المصطلحة ، لمفهوم قوله : « لا يضرها » بمعنى انه لو كان الوصل بشعر امرأة اُخرى فهو يضرها . ولكن الرواية - لضعف السند ، بثابت بن سعيد أو ثابت بن أبي سعيد المجهول على كلا التقديرين - غير قابلة للاستدلال بها . الثانية : ما رواه الطبرسي في مكارم الأخلاق ( 2 ) ، عن سليمان بن خالد ، قال « قلت له : المرأة تجعل في رأسها القرامل ، قال : يصلح له الصوف وما كان من شعر المرأة نفسها ، وكره أن يوصل شعر المرأة من شعر غيرها ، فإن وصلت شعرها بصوف أو شعر نفسها فلا بأس » ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 20 : 187 باب 101 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 1 ، الكافي 5 : 520 / 3 .
( 2 ) مكارم الأخلاق : 84 ، وسائل الشيعة 20 : 188 باب 101 من أبواب مقدمات النكاح ح 3 . وهي مرسلة .
( 3 ) الوسائل ج 20 : 188 باب 101 من أبواب مقدمات النكاح ح 3 . ثمّ إن من الروايات الناهية عن وصل شعر امرأة بشعر امرأة اُخرى : مضمرة علي التي رواها الشيخ في التهذيب باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن علي . قال : « سألته عن امرأة مسلمة تمشط العرائس ليس لها معيشة غير ذلك وقد دخلها ضيق ؟ قال : لا بأس ، ولكن لا تصل الشعر بالشعر » التهذيب 4 : 359 / 1030 ، الوسائل ج 17 : 132 باب 19 من أبواب ما يكتسب به ح 4 . والمراد من القاسم الذي في السند هو القاسم بن محمّد الجوهري بقرينة الراوي والمروي عنه ، فإنه روى عن علي وعن علي بن أبي حمزة . وروى عنه الحسين بن سعيد والمراد من علي في هذه الرواية هو علي بن أبي حمزة البطائني كما روى عنه القاسم بن محمّد الجوهري ، في الكافي ج 4 : 156 / 2 . والمراد من هاء سألته التي هي الضمير هو الإمام الصادق أو الكاظم عليهما السلام لأن البطائني من أصحابهما ولذا عبّر عنها بالمضمرة .