على كراهة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) استناداً إلى روايتين :
الاُولى : ما رواه الشيخ ( 1 ) . . . عن ثابت بن سعيد ، أو ثابت بن أبي سعيد كما رواه الكليني ( 2 ) ، قال : « سئل أبو عبداللّه عليه السلام عن النساء يجعل في رؤوسهنّ القرامل ، قال عليه السلام : يصلح
هامش
وفي تاج العروس : « والقرمل ما تشده المرأة في شعرها ، وهي ضفائر من شعر وصوف وإبريسم تصل به المرأة شعرها ، والجمع القرامل والقراميل » تاج العروس 15 : 616 مادة قرمل .
وفي العين 5 : 265 : والقراميل من الشعر والصوف : ما تصل المرأة به شعرها » .
وعلى كل حال ، من المحتمل قوياً أن المراد من عدّ هذه المعتبرة - وهي معتبرة سعد الإسكاف - من الروايات الدالة على كراهة وصل شعر امرأة بشعر غيرها والحال إنها دالة على الجواز والتعبير فيها بلا بأس فعدها ثالثة الروايات الدالة على الكراهة كما في تقريرات درس السيد الزنجاني ( دام ظله ) كتاب النكاح ج 3 درس رقم 114 ص 9 . وفي الطبعة الثانية لكتاب النكاح ج 2 : 261 - 262 . لابدّ وأن يكون المراد به الكراهة بعد التقييد بل قطعاً مراده ذلك ، لأنه كرر الحمل المذكور فقال أيضاً في ص 263 - 264 : إن معتبرة سعد الإسكاف مطلقة غاية ما في الأمر نقيد اطلاقها بالروايات الاُخرى .
والجواب عن ذلك أن الجمع الذي يجمعه الفقهاء قدّس اللّه أسرارهم في أمثال المورد إنما هو فيما إذا كانت الروايات المقيدة صحيحة ، وليس في أي رواية من الروايات المتقدمة التي ذكرها السيّد الاُستاذ والتي سنذكرها نحن في الهامش الآتي قريباً وهي عديدة ، ليس فيها أي رواية معتبرة ، فكيف يصح الحمل والتقييد وتكون النتيجة هي القول بالكراهة ؟ ! اللهم إلاّ أن يقال بالتسامح في أدلة المستحبات والمكروهات ، وهي قاعدة غير ثابتة جزماً كما ذكرنا ذلك مراراً .
( 1 ) أشار المعلق على الوسائل ذات الثلاثين جزءاً ج 20 ص 187 هامش ح 1 ، وكذا نحوه في الوسائل ذات العشرين جزءاً 14 : 135 بأنه لم نعثر على هذا الخبر في التهذيب ، وتجده في الكافي 5 : 520 / 3 .
( 2 ) الكافي 5 : 520 / 3 .