[ 3690 ] « مسألة 6 » : يجوز العزل - بمعنى إخراج الآلة عند الإنزال وإفراغ المني خارج الفرج - في الأمة ( 1 ) وإن كانت منكوحة بعقد الدوام .
شرح
وأخويه تابع للقصد .
( 1 ) في هذه المسألة أربعة بحوث :
الأوّل : في العزل عن الأمة .
الثاني : في العزل عن الحرة المتمتع بها .
الثالث : في العزل عن الحرة الدائمة .
الرابع : في عزل المرأة .
أما البحث الأوّل : فذكر الماتن قدّس سرّه : أنّه لا إشكال في جواز العزل عن المملوكة حتى لو كانت منكوحة بزواج دائم فضلاً عن كونها منكوحة بالملك أو التحليل ( 1 ) .
وهو الصحيح ، وذلك لأن الموضوع للمنع - على تقدير القول به - من الأوّل إنّما هو الحرّة ، وقد صرح في الصحيحة المانعة وهي صحيحة محمّد بن مسلم ( 2 ) بخروج الأمة عن موضوع
هامش
( 1 ) أو بنكاح منقطع .
( 2 ) عن أحدهما عليهما السلام : « أنه سئل عن العزل ؟ فقال : أمّا الأمة فلا بأس ، وأمّا الحرّة فاني أكره ذلك إلاّ أنّ يشترط عليها حين يتزوّجها » الوسائل ج 20 : 151 باب 76 من أبواب مقدمات النكاح ح 1 .
وكذا صحيحة محمد بن مسلم الاُخرى عن أبي جعفر عليه السلام مثل ذلك ، وقال في حديثه : « إلاّ أن ترضى أو يشترط ذلك عليها حين يتزوجها » نفس المصدر ح 2 .
وكذا صحيحة محمد بن مسلم الثالثة عن أبي جعفر عليه السلام : « قال : سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسيّة ؟ فقال : لا ، ولكن إن كانت له أمة مجوسيّة فلا بأس بأن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها » نفس المصدر ح 3 .
وكذا صحيحة يعقوب الجعفري - وهو ثقة - لا الجعفي كما في الوسائل والفقيه والتهذيب كما سيأتي وجهه - قال : « سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول : لا بأس بالعزل في ستة وجوه : المرأة التي تيقنت أنها لا تلد ، والمسنة ، والمرأة السليطة ، والبذية ، والمرأة التي لا ترضع ولدها ، والأمة »