تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى (النكاح) — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
[ 3690 ] « مسألة 6 » : يجوز العزل - بمعنى إخراج الآلة عند الإنزال وإفراغ المني خارج الفرج - في الأمة ( 1 ) وإن كانت منكوحة بعقد الدوام .
شرح
وأخويه تابع للقصد . ( 1 ) في هذه المسألة أربعة بحوث : الأوّل : في العزل عن الأمة . الثاني : في العزل عن الحرة المتمتع بها . الثالث : في العزل عن الحرة الدائمة . الرابع : في عزل المرأة . أما البحث الأوّل : فذكر الماتن قدّس سرّه : أنّه لا إشكال في جواز العزل عن المملوكة حتى لو كانت منكوحة بزواج دائم فضلاً عن كونها منكوحة بالملك أو التحليل ( 1 ) . وهو الصحيح ، وذلك لأن الموضوع للمنع - على تقدير القول به - من الأوّل إنّما هو الحرّة ، وقد صرح في الصحيحة المانعة وهي صحيحة محمّد بن مسلم ( 2 ) بخروج الأمة عن موضوع
هامش
( 1 ) أو بنكاح منقطع .
( 2 ) عن أحدهما عليهما السلام : « أنه سئل عن العزل ؟ فقال : أمّا الأمة فلا بأس ، وأمّا الحرّة فاني أكره ذلك إلاّ أنّ يشترط عليها حين يتزوّجها » الوسائل ج 20 : 151 باب 76 من أبواب مقدمات النكاح ح 1 . وكذا صحيحة محمد بن مسلم الاُخرى عن أبي جعفر عليه السلام مثل ذلك ، وقال في حديثه : « إلاّ أن ترضى أو يشترط ذلك عليها حين يتزوجها » نفس المصدر ح 2 . وكذا صحيحة محمد بن مسلم الثالثة عن أبي جعفر عليه السلام : « قال : سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسيّة ؟ فقال : لا ، ولكن إن كانت له أمة مجوسيّة فلا بأس بأن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها » نفس المصدر ح 3 . وكذا صحيحة يعقوب الجعفري - وهو ثقة - لا الجعفي كما في الوسائل والفقيه والتهذيب كما سيأتي وجهه - قال : « سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول : لا بأس بالعزل في ستة وجوه : المرأة التي تيقنت أنها لا تلد ، والمسنة ، والمرأة السليطة ، والبذية ، والمرأة التي لا ترضع ولدها ، والأمة »
الواضح في شرح العروة الوثقى (النكاح) — صفحة 180 | الشيخ محمد الجواهري