خلافهم ، ويكون الرجحان للطائفة المانعة .
فظهر مما ذكر أنّ الأقوى ما هو المشهور من مفطرية الارتماس وبطلانالصوم به للنصوص المتقدمة السليمة عن المعارض المكافيء حسبماعرفت » « 1 » .
ويرد عليه : أنّ الأعدلية والأوثقية من المرجحات المنصوصة قبل الشهرةأو بعدها - على اختلاف بين المقبولة والمرفوعة - فكان ينبغي أن يذكرها منمرجحات الطائفة الأولى في المقام .
ويمكن دفع الايراد بسقوط هذا المرجح بالتعارض للتقديم والتأخير كما قال به صاحب الكفاية أو عدم إمكان إحرازها كما قال به البهبهاني .
ولكن إحرازها في المقام ممكن بل مسلم ؛ لأنّ راوي الموثقة غير امامي .
لو زنى بمملوكةأبيه قبل أنيطأها الأب
ومنها : ما لو زنى بمملوكة أبيه قبل أن يطأها الأب . فوقع الاختلاف في حليتهاللأب . ومنشأ الاختلاف تعارض النصوص . وقد حكم السيد الخوئي - بعد اعترافه باستقرار التعارض بين النصوص الواردة في المسألة - بترجيح ما دلّ علىحلّيتها له ؛ نظراً إلى موافقته للكتاب ؛ حيث قال : « إذن فالنصوص الواردة فيالمقام متعارضة ومقتضى الترجيح بموافقة الكتاب والسنة أو الرجوع إلىالأدلة العامة هو العمل بمضمون نصوص الجواز ، فانّ مقتضى قوله تعالى : واحلّ لكم ما وراء ذلكم وقولهم عليهم السلام : الحرام لا يحرم الحلال ، هو الجواز إذا لم يثبت كون المقام من المستثنى منه في الآية كما أنّ المقام مشمول للنص بل
هامش
( 1 ) كتاب الصوم للسيد الخوئي : ج 1 ، ص 155 - 156