قواعد في انصراف المطلق
1 - الضابطة في انصراف المطلق .
2 - انصراف المطلق إلى بعض أنواع الحكم أو أفراده .
3 - انصراف المطلق إلى بعض أفراد الموضوع .
الضابطة في انصراف المطلق
إنّ من المسائل والنكات المهمة في باب المطلق والمقيد ، هي انصراف المطلق إلى بعض أفراده ؛ حيث إنّك ترى الفقهاء يدّعون ذلك في كثير من مختلف أبواب الفقه ، ويستشكلون على التمسّك باطلاق الخطاب ؛ بدعوى انصرافهإلى غيرمورد الاستدلال ، منبعض أفراد المطلق .
ومن هنا ينبغي تنقيح ضابطة انصراف المطلق في المقام ؛ لما لها من دور كبير في التمسّك باطلاق الخطابات الشرعية . فنقول :
قد ينصرف المطلق إلى بعض أفراد الحكم ، وأخرى : إلى بعض أنواعه ، وثالثة : إلى بعض أفراد الموضوع .
انصراف المطلق إلى بعض أنواع الحكم أو أفراده
أماالأوّل : وهوانصراف المطلق إلىبعض أفراد الحكم .
فكما في قوله : « الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها » « 1 » ، فان المعنى المقصود منه : « تصحّ وتنفذ الوقوف . . . » ، وإنّ قرينة السياق تعطي ظهوراً لهذه الرواية في أنها ناظرة إلى بيان صحة الوقف
هامش
( 1 ) الوسائل : ب 2 ، من أحكام الوقوف والصدقات ، ح 1 و 2