تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بدايع البحوث في علم الأصول — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
فيرجح على الآخر لأجلها . وذلك مثل التعارض بين العامين أو المطلقين فيما إذا كان ارتكاب التخصيص أو التقييد فيه بعيداً . هذا تحرير كلام الشيخ في المقام ، وإليك نصّ كلامه . قال قدس سره : « فلنرجع إلى ما كنّا فيه من‌بيان‌المرجّحات فيالدلالة ، ومرجعها إلىترجيح الأظهر على الظاهر . والأظهرية قد تكون بملاحظة خصوص المتعارضين من جهة القرائن الشخصية ، وهذا لا يدخل تحت ضابطة . وقد تكون بملاحظة نوع المتعارضين ، كأن يكون أحدهما ظاهراً في العموم والآخر جملةٌ شرطية ظاهرةٌ في المفهوم ، فيتعارضان ، فيقع الكلام في ترجيح المفهوم على العموم . وكتعارض التخصيص والنسخ في بعض أفراد العامّ والخاصّ ، والتخصيص والتقييد . وقد تكون باعتبار الصنف ، كترجيح أحد العامّين أو المطلقين على الآخر لبُعد التخصيص أو التقييد فيه » « 1 » . ثم إنّه قد ذكر الشيخ الأعظم موارد من التقدّم الدلالي لأحد الدليلين المتعارضين على الآخر - بعد الإشارة إلى الضابطة الكلية في ذلك ، كما تقدّم نقله آنفاً - وذكر ضابطة التقدّم في كل مورد . وينبغي تنقيح كلامه في آحاد هذه الموارد والاستشهاد بنصّ كلامه في مواضع اللزوم وتحقيق الضابطة المحكّمة فيها .
هامش
( 1 ) فرائد الأصول : ج 4 ، ص 93