الوجوب ، لم يكن وجه لتخصيصه بنفسه وولده .
وعن بعضهم : الجمع بالحمل على التقية ، لموافقة الروايات النافية لمذهب العامة . ولكنه كما ترى ، فان التصرف في جهة الصدور يتفرع على استقرار التعارض ، الموقوف ذلك على امتناع الجمع الدلالي ، وإلّا فمع إمكانه بتقديم النص على الظاهر - كما في المقام ، حيث إنّ الحمل على الاستحباب من أنحاء التوفيق العرفي بين الدليلين - لا تصل النوبة إلى الحمل على التقية . فالصحيح :
هو الجمع المشهور » « 1 » . وإنّ كلامه قدس سره في توجيه الجمع بين نصوص المقام في غاية المتانة ومقتضى الصناعة .
هذه نماذج من الفروع التي تعارضت فيها النصوص الواردة من غير استقرار ، فحكم فيها الفقهاء بمقتضى الجمع العرفي وحمل بعضها على بعض .
هامش
( 1 ) كتاب الصلاة / للسيد الخوئي : ج 5 ، ق 1 ، ص 104