تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بدايع البحوث في علم الأصول — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
وتحرير كلامه : أنّ في المطلق والمقيد الواردين في نصوص الكتاب والسنة يتصوّر خمس صور ، وهي : 1 - أن يكون بينهما تعلّق ، من الجزئية والشرطية ونحوها . وذلك كما إذا ورد الأمر المطلق بالصلاة أو الصوم في خطاب ، وورد الأمر بهما مقيداً في خطاب آخر ، كقوله : « أقيموا الصلاة ، إنّ الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً » « 1 » وقوله « أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل » « 2 » . أو مثل قوله : « كتب عليكم الصيام . . . » « 3 » ، وقوله : « أتمّوا الصيام إلى الليل » « 4 » . فحينئذٍ لا إشكال في حمل المطلق على المقيد . 2 - أن لا يكون بينهما تعلّق ، ولكن كان متعلّق الخطاب المطلق غير متعلّق الخطاب المقيّد ، كالأمر بالصلاة مطلقاً والأمر بالصيام متتابعاً . ولا إشكال في عدم جواز الحمل حينئذٍ ؛ لعدم إمكانه ، كما هو واضح . 3 - أن لا يكون بينهما تعلّق وكانا متحدين في متعلّق الحكم وسببه وعُلم باتحاد المراد منهما ، كما لو تعلق الأمر بعتق الرقبة في كفارة القتل في خطاب وتعلّق الأمر بها بعتق الرقبة المؤمنة في نفس هذه الكفارة في خطاب آخر . ولا ريب في حمل المطلق على المقيد وتقييده به حينئذٍ . 4 - نفس الفرض المزبور مع عدم العلم باتحاد المراد من متعلق الحكمين
هامش
( 1 ) النساء : 103 . ( 2 ) الاسراء : 78 . ( 3 ) البقرة : 183 ( 4 ) البقرة : 187