المحكوم بتوسعة موضوعه .
وليس من قبيل التفسير . وذلك لأنّ التفسير كشف القناع وإنّما يصدق فيما إذا كان لموضوع دليل المحكوم وجوه وعناوين يصيربها قابلًا للتفسير وكشف القناع عن المقصود من تلك الوجوه والعناوين المنطبقة على الموضوع .
وذلك مثل ما سبق من تفسير الوقف الموقت وما ورد في تفسير القبلة بما بين المشرق والمغرب وعنوان المسافر بالخارج عن حد الترخّص الشرعي .
بدايع البحوث في علم الأصول — صفحة 463
مساهمون: علي أكبر السيفي المازندراني
ص٤٦٣