پرش به محتوای اصلی

بدايع البحوث في علم الأصول — صفحه 412

پدیدآورندگان:

ص۴۱۲
وتوطينهم لتحمُّل الحكم الواقعي ونحو ذلك ، كما استقرّ عليه دأب الشارع فلا يكون تأخير البيان عن وقت الحاجة حينئذٍ قبيحاً . فإذا التزمنا بذلك فلا محالة يكون الخاص كاشفاً عن المراد الواقعي ومبيّناً للعام . بل مقتضى صناعة المحاورة فيما إذا تأخر العامّ كون إلقاء الخاص توطيناً وتمهيداً لبيان المراد من العامّ اللاحق . وهذه المسألة لا تترتّب عليها ثمرة فقهية ؛ لعدم وقوع نسخ في الأحكام الفرعية ، إلّانادراً ، مع أنّه ثبوتاً وعدماً من المتسالم عليه عند الجميع في مظانّه .