وتوطينهم لتحمُّل الحكم الواقعي ونحو ذلك ، كما استقرّ عليه دأب الشارع فلا يكون تأخير البيان عن وقت الحاجة حينئذٍ قبيحاً . فإذا التزمنا بذلك فلا محالة يكون الخاص كاشفاً عن المراد الواقعي ومبيّناً للعام .
بل مقتضى صناعة المحاورة فيما إذا تأخر العامّ كون إلقاء الخاص توطيناً وتمهيداً لبيان المراد من العامّ اللاحق .
وهذه المسألة لا تترتّب عليها ثمرة فقهية ؛ لعدم وقوع نسخ في الأحكام الفرعية ، إلّانادراً ، مع أنّه ثبوتاً وعدماً من المتسالم عليه عند الجميع في مظانّه .
بدايع البحوث في علم الأصول — صفحة 412
مساهمون: علي أكبر السيفي المازندراني
ص٤١٢