تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بدايع البحوث في علم الأصول — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١

إذا سبق الماءُ إلى حلق الصائم بالمضمضة

ومنها : ما ورد في سبق الماء إلى حلق الصائم بإدخال الماء في الفم للمضمضة ، كما لو تمضمض الصائم للتبرّد أوللاستنشاق أولوضوءالصلاة فسبق الماءُ إلىحلقه . فقد اختلفت النصوص في الدلالة على بطلان الصوم ووجوب القضاء بذلك ، وهي على ثلاث طوائف . الطائفة الأولى : ما دلّ على عدم وجوب القضاء على الصائم إذا دخل الماءُ في حلقه بالمضمضة مطلقاً . مثل موثقة عمار الساباطي قال : « سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء وهو صائم ، قال : ليس عليه شيء ، إذا لم يتعمّد ذلك ، قلت : فإن تمضمض الثانية فدخل في حلقه الماء ؟ قال : ليس عليه شيء ، قلت : فإن تمضمض الثالثة قال : فقال : وقد أساء ، ليس عليه شيء ولا قضاء » . « 1 » الثانية : ما دلّ على التفصيل بين التمضمض للوضوء وبين غيره . مثل موثقة سماعة ، قال : « سألته عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه ، قال : عليه قضاؤه ، وإن كان في وضوء فلا بأس به » . « 2 » فإنّ هذه الموثقة مخصّصة لموثقة عمّار بمفهوم الشرط بالتمضمض لغير الوضوء بالدلالة على وجوب القضاء لو سبق الماءُ إلى الحلق حينئذٍ . الثالثة : ما دل على التفصيل بين التمضمض لوضوء الفريضة وبين التمضمض لوضوء النافلة ، فدلّ على وجوب القضاء إذا سبق الماءُ إلى الحلق في الثاني دون الأوّل . مثل صحيح حماد عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « في الصائم يتوضّأ للصلاة فيدخل
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 7 ص 50 ب 23 ، ممّا يمسك عنه الصائم ح 5 ( 2 ) المصدر : ح 4 .