الماء حلقه ، فقال : إن كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه شيء ، وإن كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء » . « 1 »
ومثله مقطوعة يونس قال : « الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء ، وإن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فليس عليه شيء وقد تمّ صومه ، وإن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة » . « 2 »
وهذه الطائفة تخصّص الطائفة الثانية بدلالتها على نفي وجوب القضاء في التمضمض لوضوء النافلة . وهذا من قبيل ما لو ورد عام وخاصان بينهما عموم مطلق ولا إشكال في تخصيص العامّ بهما معاً ، من دون انقلاب النسبة .
إلى غير ذلك من موارد عديدة تجري فيها قاعدة انقلاب النسبة من مختلف الفروع الفقهية في العبادات والمعاملات وفي هذا المقدار كفاية .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 7 ص 49 ، ب 23 ح 1
( 2 ) المصدر : ح 3