الإثم ، فإن فساد الإجارة مبتنٍ على دلالة النهي واقتضاء الحرمة للفساد في المعاملات .
وقال السيّد الخوئي : « إنّ حرمة الإيجار مع الالتفات لا تستوجب البطلان ؛ لعدم اقتضاء النهي للفساد في باب المعاملات » . « 1 » ولكن التحقيق في مثل المقام فساد الإجارة ؛ نظراً إلى تحقق الإعانة بنقل الملك وترتيب آثاره . من التصرف فيه لأفعال الشرك والفواحش .
هذه الفروع نماذج ممّا وقع فيه الخلاف بين الفحول في دلالة النهي فيها على فساد المعاملة . وموارد هذه القاعدة في مختلف أبواب المعاملات بالمعنى الأعم أكثر من أن تحصى .
هامش
( 1 )
كتاب الإجارة للسيد الخوئي : ج 1 ، ص 276