ثمرة القاعدة تطبيقاتها الفقهية
1 - إذا لم يعيّن الموصى بالحج تعداده
2 - لو فرغ عن صلاة الآيات قبل انجلاء الخسوف .
ثمرة مسألة المرة والتكرار وإن كانت غير قابلة للإنكار ثبوتاً على القول بالتكرار ، ولكن لمّا لم يلتزم أحدٌ من الأصحاب بدلالة الأمر على التكرار ، وهو مرجع القول بالمرّة ، لا تترتب عليها ثمرة عملية إثباتاً . ومع ذلك لا بأس بذكر بعض فروع لا يخلو من ارتباط بالمقام .
إذا لميعيّن الموصي بالحج تعداده
منها : ما إذا أوصى الميت أن يُحجَّ عنه ولم يبيّن كمحجٍّ يحجّ عنه ، فقد أفتى الشيخ في النهاية « 1 » أن يُحجّ عنهبما بقي من ثلث تركته ، ولو بعدّة حجّات ، وتبعه ابن البراج . « 2 » وقد منع ذلك ابن إدريس « 3 » ، وأفتى بوجوب إخراج حجّةٍ واحدة من الثلث ، لا أكثر . وقوّى العلامة في المختلف قول ابن إدريس وعلّله بقوله : « لما عرفت من أنّ الأمر لا يقتضي التكرار » . « 4 »
ولا يخفى أنّ الشيخ استظهر فتواه من إطلاق بعض النصوص الخاصة مثل ما رواه محمد بن الحسين بن أبي خالد عن أبي جعفر عليه السلام ومحمد بن الحسن الأشعري عن أبي الحسن عليه السلام « 5 » وقد حمل العلامة الرواية الثانية على ما إذا عُلم من الميت قصد التكرار . « 6 »
هامش
( 1 ) النهاية : ج 3 ، ص 163 .
( 2 ) المهذّب : ج 2 ، ص 112
( 3 ) السرائر : ج 3 ، ص 314
( 4 ) مختلف الشيعة : ج 6 ، ص 389
( 5 ) الوسائل : ب 4 ، من النيابة في الحج ، ح 1 و 2
( 6 ) راجع المختلف المصدر المزبور والتذكرة : ج 8 ، ص 431