تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بدايع البحوث في علم الأصول — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦

لو فرغ‌عن صلاة الآيات قبل انجلاء الخسوف

ومنها : ما لو خرج من صلاة الآيات قبل انجلاء خسوف القمر ، فأفتى بعض فقهائنا بوجوب تكرار الصلاة حينئدٍ ، كما أشار إليه العلامة في نهاية الأحكام . « 1 » والنصوص في ذلك مختلفة . « 2 » ولكن المشهور سقوط الوجوب بالإتيان مرّة . وعلّله العلامة بحصول الامتثال ، وعدم اقتضاء الأمر التكرار . والأصح هو التوجيه الأوّل ؛ أي حصول الغرض وتحقق الامتثال وسقوط الأمر بالاتيان مرّةً لو كانت الصلاة قبل الانجلاء مشروعة صحيحة حسب مدلول النصوص . هذا مع أنّ المعيار في وجوب الإعادة وعدمه ، صحة الصلاة المأتي بها في المقام وعدمها . وذلك منوط بمدلول نصوص المقام ومقتضى القاعدة ، من دون دخل لمسألة المرّة والتكرار في ذلك . وعليه فلا ينبغي عدّ هذين الفرعين من ثمرات هذه المسألة .
هامش
( 1 ) نهاية الأحكام : ج 2 ، ص 79 ( 2 ) الوسائل : ج 5 ، ص 153 ، ح 1 وص 151 ، ح 6