التطبيقات الفقهية
عدم اشتراطحضور الإمام فيوجوب صلاة الجمعة
واستدل بهذه القاعدة العلامة في المختلف لعدم اشتراط حضور الإمام عليه السلام أو منصوبه في وجوب صلاة الجمعة ؛ حيث قال : « ولأنها بدل عن الظهر فلا يزيد حكمها على حكم المبدل » « 1 » ، وأيضاً للتخيير بين الحمد والتسبيح في قراءة صلاة الاحتياط ؛ مستدلًا بأنّها بدل الفريضة ، ولا يزيد حكم البدل عن حكم المبدل ، بناء على ثبوت التخيير المزبور في قراءة الفريضة ، كما عن المتأخرين فكذلك في بدلها .
قال : « الاحتياط إن كان بدلًا ، فعن الأواخر التي ثبت فيها التخيير بين الحمد والتسبيح ، فلا يزيد حكم البدل على حكم المبدل » . « 2 »
وقال في المدارك بعد اختياره تعيّن الفاتحة في صلاة الاحتياط - ، : « والقول بالتخيير في الاحتياط بين قراءة الفاتحة والتسبيح لابن إدريس . واستدل بما أشار إليه المصنّف من أنّ الاحتياط قائم مقام الركعتين الأخيرتين فيثبت فيه التخيير كما يثبت في مبدله . والجواب : بالمنع من ذلك » . « 3 » ظاهر منع صغرى البدلية في المقام .
ومنها : ما حكم به جماعة من الفقهاء ، كالشيخ الطوسي والعلامة وغيرهما ، من استحباب الجهر بالقراءة للمنفرد بصلاة الظهر في يوم الجمعة .
وعلّله العلامة في المنتهى بكبرى عدم زيادة البدل على المبدل منه ؛ نظراً إلى كون صلاة الظهر في يوم الجمعة بدلًا عن صلاة الجمعة بعد البناء على تعيّن وجوبها فيه . قال قدس سره : « ولأنها بدلٌ لما يستحب فيه الجهر ولا يزيد البدل عن
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة / طبع جماعة المدرسين : ج 2 ، ص 239
( 2 ) المصدر : ج 2 ، ص 415
( 3 ) مدارك الأحكام : ج 4 ، ص 265