المبدل منه » . « 1 »
ومنها : الاكتفاء بتيمّم واحد بدلًا عن الغسل والوضوء في غسل الحيض والاستحاضة والنفاس ، بناءً على عدم حاجة هذه الأغسال إلى ضمّ الوضوء .
وعُلّل ذلك بأن التيمم بدل عن هذه الأغسال ، والبدل لا يزيد على المبدل منه ، كما صرّح بذلك في الجواهر « 2 » ، ومصباح الفقيه . « 3 »
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : ج 1 ، ص 321
( 2 ) جواهر الكلام : ج 5 ، ص 218
( 3 ) مصباح الفقيه / الطبع القديم : ج 1 ، القسم الثاني ، ص 499