خاص ، وإلّا لا حاجة لإثبات فساده إلى هذه القاعدة .
وثانياً : ترتّب فوت المأمور به رأساً ومخالفة أمر المولى على فعل الضدّ الخاص .
وثالثاً : ترجيح المأمور به على ضدّه الخاص في نظر الشارع ؛ إما لخوف فوته ، كما في ردّ السلام ، أو الإخلال في امتثاله بالتأخير المنافي لوجوبه الفوري ، ولولا يفوت رأساً كما في إزالة النجاسة ، أو لوجوبه مع استحباب ضدّه الخاص ، أو لكونه أهمّ ملاكاً وأعظم خطراً في نظره مع وجوبها ، أو لفوريته ، أو لكونه معيّناً ، ونحو ذلك من وجوه الرجحان .
ورابعاً : عدم توقّف عبادية العبادة على تعلّق أمر فعلي بها .
ولكن لا يخفى ما في هذا الشرط الأخير من النظر .
وذلك لأنه حتى على فرض توقّفها على تعلّق الأمر الفعلي ، لمّا كان ارتفاع قابلية الضد الخاص لتعلّق الأمر به بسبب مبغوضيته العارضة عليه باقتضاء الأمر بالمأمور به الواجب - الذي هو ضدّه - يصح القول بأنّ الأمر بالواجب يقتضي فساده ؛ لاقتضائه مبغوضيته الرافعة قابليته لتعلّق الأمر به .
أنحاء الضدلخاص وثمرةريان القاعدة فيها
ثم إنّ الضد الخاص تارة : يكون من العباديات ، وأخرى : من المعامليات . وثالثة :
من المباحات غير المعاملي والعبادي .
وإنّ الإتيان بالضد الخاص تارة : يكون في أثناء الاشتغال بفعل الواجب ، وأخرى : في وقته قبل الاشتغال به .
وعلى أيِّ حال تارةً ، يكون الواجب موقتاً ، وأخرى : غير موقّت . والموقت إمّا موسّع أو مضيّق ، وغير الموقت إما فوري أو غير فوري .
ويمكن تصوير ثمرة هذه المسألة في الضد العبادي تارة : في حرمة فعل