تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بدايع البحوث في علم الأصول — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥

وجوه الاستدلال لهذه القاعدة

1 - تقريب الاستدلال بإطلاق الصيغة . 2 - استدلال السيد الإمام قدس سره . 3 - نقد كلام المحقق الخراساني . 4 - كلام المحقق الإصفهاني وإشكال السيد الإمام . 5 - مقتضى التحقيق في المقام . 6 - مقتضى الأصل العملي وقد استدل الأعلام لإثبات أصالة النفسية والعينية والتعيينية بوجوهٍ وتقاريب ، أحسنها : أنّ ذلك مقتضى إطلاق الصيغة .

تقريب الاستدلال‌بإطلاق الصيغة

بيان ذلك : أنّ المولى إذا كان في مقام التشريع والتكليف ، فأمر بشيءٍ ، يتوجه التكليف إلى شخص ذلك المكلّف بإتيان متعلّق الأمر نفسه . وظاهره وجوب الإتيان به مطلقاً ، سواءٌ أتى به الغير أم لا ، أو أتى المكلّف بواجب آخر أم لا . وذلك لأنّ الأمر لا يدعو إلّاإلى متعلّقه بما له من الخصوصيات . فلو كان الإتيان بغيره أو إتيان الغير به كافياً لكان على المولى بيانه حينما يأمر به ،