وجوه الاستدلال لهذه القاعدة
1 - تقريب الاستدلال بإطلاق الصيغة .
2 - استدلال السيد الإمام قدس سره .
3 - نقد كلام المحقق الخراساني .
4 - كلام المحقق الإصفهاني وإشكال السيد الإمام .
5 - مقتضى التحقيق في المقام .
6 - مقتضى الأصل العملي
وقد استدل الأعلام لإثبات أصالة النفسية والعينية والتعيينية بوجوهٍ وتقاريب ، أحسنها : أنّ ذلك مقتضى إطلاق الصيغة .
تقريب الاستدلالبإطلاق الصيغة
بيان ذلك : أنّ المولى إذا كان في مقام التشريع والتكليف ، فأمر بشيءٍ ، يتوجه التكليف إلى شخص ذلك المكلّف بإتيان متعلّق الأمر نفسه . وظاهره وجوب الإتيان به مطلقاً ، سواءٌ أتى به الغير أم لا ، أو أتى المكلّف بواجب آخر أم لا .
وذلك لأنّ الأمر لا يدعو إلّاإلى متعلّقه بما له من الخصوصيات . فلو كان الإتيان بغيره أو إتيان الغير به كافياً لكان على المولى بيانه حينما يأمر به ،