قال : حدّثنا عبد الواحد بن محمد بن عبد وس العطّار - رضي اللّه عنه - قال :
حدّثنا عليّ بن محمد بن قتيبة النيبسابوري عن الفضل بن شاذان ، قال : وروى عبد اللّه بن الوليد العرني صاحب سفيان ، قال : حدّثني أبو القاسم صاحب أبي يوسف ، قال : حدّثنا ليث ابن أبي سليم ؛ عن أبي عمر العبدي عن عليّ بن أبي طالب عليه السّلام أنه كان يقول - :
الفرائض من ستّة أسهم : الثّلثان : أربعة أسهم ؛ والنّصف ثلاثة أسهم ، والثّلث : سهمان ، والرّبع : سهم ونصف [ والسّدس سهم ] « 1 » والثمن ثلاثة أرباع سهم .
ولا يرث مع الولد إلّا الأبوان والزّوج والمرأة ؛ ولا يحجب الأمّ من الثّلث إلّا الولد والإخوة ، ولا يزاد الزّوج على النّصف ؛ ولا ينقص من الرّبع ، ولا تزاد المرأة على الرّبع ولا تنقص من الثمن ، كنّ أربعا أو دون ذلك فهنّ فيه سواء .
ولا تزاد الإخوة من الأمّ على الثّلث ولا ينقصون من السّدس وهم فيه سواء الذّكر والأنثى ولا يحجبهم عن الثّلث إلّا الولد والوالد .
والدّية تقسم على من أحرز الميراث » .
ذيل الحديث الرابع من الباب : ( 370 ) من كتاب علل الشرائع : ج 2 ص 569 .
ورواه أيضا شيخ الطائفة بالسند المتقدم في الحديث : ( 7 ) من الباب الأول من كتاب الفرائض والمواريث من كتاب التهذيب : ج 9 ص 249 .
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفين كان ساقطا من مطبوعة الغري من كتاب علل الشرائع .