الحديث الثاني من الباب : ( 353 ) من كتاب علل الشرائع : ج 2 ص 560 ط الغري .
[ ما روي عنه عليه السلام في الردّ على القائلين بالعول في سهام الورّاث ]
407 -
وقال عليه السّلام ردّا على القائلين بالعول في سهام الورّاث « 1 » :
- كما رواه الشيخ الصدوق رفع اللّه مقامه ، قال : حدّثنا أبي رحمه اللّه ، قال : حدّثنا سعد بن عبد اللّه ، قال : حدّثنا أحمد بن محمد بن عيسى قال : حدّثنا عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : إنّ أمير المؤمنين عليه السّلام ؛ كان يقول - :
إنّ الّذي أحصى رمل عالج « 2 » يعلم أنّ السهام لا تعول على ستّة لو يبصرون وجهها لم تجز ستّة « 3 » .
الحديث الثاني من الباب : ( 370 ) من كتاب علل الشرائع : ج 2 ص 568 ط الغريّ .
ورواه أيضا الكليني رحمه اللّه وقال : [ حدّثنا ] عليّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمان ، عن سماعة عن أبي بصير . . .
هامش
( 1 ) يقال : « عال الحاكم يعول عولا » : جار في حكمه ومال عن الحقّ . وعال فلان في الميزان يعيل عيلا - على زنة مال يميل - وعال عولا - على زنة قال وبابه - : خان . نقص قال الطريحي رحمه اللّه : العول عبارة عن قصور التركة عن سهام ذوي الفروض ؛ ولن تقصر إلّا بدخول الزوج والزوجة ، يقال : عالت الفريضة وأعالت عولا : ارتفعت وهو أن ترتفع السهام وتزيد فيدخل النقصان على أهلها ، وهو عند الإمامية [ يدخل ] على الأب والبنت والبنات والأخوات للأب والأمّ أو الأب على تفصيل ذكروه . وهو [ أي العول ] في الشرع ضدّ التعصيب الذي هو توريث العصبة ما فضل عن ذوي السهام .
( 2 ) كذا جاء في عدة أحاديث ، وظاهر السياق أنّ « رمل عالج » اسم موضع كثير الرمل ولكن لم أرمن يذكر ذلك .
( 3 ) أي لم تتجاوز أصول السهام ستّة ولم تتعدّاه . والحديث رواه الصدوق رحمه اللّه بسند آخر عن ابن عباس ، وفيه : « أنّ الذي يحصي رمل عالج ليعلم أنّ السهام لا تعول من ستة » .