الحديث ( 7 ) من الباب ( 16 ) من كتاب فصل العلم من الكافي ج 1 ، ص 52 .
252 - [ ما ورد عنه عليه السلام في ذمّ القياس والعاملين به ]
وقال عليه السّلام في ذمّ القياس والعاملين به :
- كما رواه ثقة الإسلام الكليني عطر اللّه تربته ، عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة قال حدّثني جعفر عن أبيه عليهما السّلام أنّ عليا صلوات اللّه عليه قال - :
من نصب نفسه للقياس لم يزل دهره في التباس « 1 » ومن دان اللّه بالّرأي لم يزل دهره في ارتماس « 2 » .
253 - [ ما ورد عنه عليه السلام في السنّة وأقسامها وأحكامها ]
وقال عليه السّلام في تقسيم السنة وأحكامها :
كما عن الكليني قدّس اللّه نفسه ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبد اللّه عن آبائه عليهم السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام - :
هامش
( 1 ) القياس : الاستحسان الظني الذي يتصوّره شخص أو أشخاص لمجانسة بعض الأشياء غير منصوصة الحكم لما هو منصوص الحكم فيحكم القائس بأن حكم مالم ينصّ على حكمه ، هو حكم ما بيّن حكمه بلسان الشرع ، فيحكم باتحادهما في الحكم .
وهذا افتراء على الشرع لأنّ جهة الاتحاد الواقعي لا تثبت بالظن وربما بحسب الواقع يكون بين المقيس والمقيس عليه افتراق غير مدرك للقائس فيكونان مختلفين في الحكم : فكيف يجوز للقائس أن يحكم بظنّه بوحدة حكمهما ونسبة الحكم إلى الشارع ؟ !
( 2 ) الارتماس هنا هو الإغتماس في الباطل والدخول فيه ؛ بحيث يحيط به إحاطة تامّة .