ففي كتاب الحجّ من الكافي : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : من دخل مكّة متمتّعاً في أشهر الحجّ ، لم يكن له أن يخرج حتّى يقضي الحجّ « 1 » .
وفي باب السنّة فيالمهور من كتاب النكاح منه : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : سمعته يقول : قال أبي : ما زوّج رسول اللَّه صلى الله عليه وآله من بناته شيئاً ، ولا تزوّج شيئاً من نسائه على أكثر من اثنتيعشر أوقية ونشّ . والأوقية : أربعون . والنشّ : عشرون درهماً « 2 » .
ومع ذلك كثيراً مّا يروي عنه بواسطتين ، لكن الظاهر من سياق كلامه في الترجمة المذكورة عدم اعتقاد رواية إبراهيم بن هاشم عنه من غير واسطة .
ويويّده أنّه قد يتّفق روايته عنه عليه السلام بثلاث وسائط ، كما في النوادر في المهر من نكاح الكافي ، حيث روى عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبيعمير ، عن علي بن الحكم « 3 » ، عن علي بن أبي حمزة ، قال : قلت لأبيالحسن الرضا عليه السلام إلى آخره « 4 » .
الثاني : قال شيخنا الشهيد الثاني رحمه الله في حاشية الخلاصة : ذكر الشيخ الطوسي رحمه الله في أحاديث الخمس أنّه - أي : إبراهيم بن هاشم - أدرك أبا جعفر عليه السلام ، وذكر له معه
هامش
( 1 ) فروع الكافي 4 : 441 ح 1 .
( 2 ) فروع الكافي 5 : 376 ح 5 .
( 3 ) قوله « عن علي بن الحكم » غير موجود في الكافي المطبوع .
( 4 ) فروع الكافي 5 : 381 ح 7 .