تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأربعين في إمامة الأئمة الطاهرين ( ع ) — صفحة 646

مساهمون:

ص٦٤٦
فصيّر حسنها في الناس قبحا * وصيّر طيبها فيهم كجيفة
وجوّز الطلاق قبل النكاح وحديث النبيّ صلّى اللّه عليه واله بخلافه . وقال بصحّة سائر العقود من المكرهين ، وروت عائشة « لا طلاق ولا عتاق في اغلاق » والاغلاق هنا الاكراه والسكر . وقال : لو تزوّج وطلّق عقيب العقد بلا فصل ولا دخول لحق به الولد لستّة أشهر . وقال : لو عقد عليها بمصر وهي ببغداد لحق به الولد . وقال : لو غاب عن زوجته مدّة طويلة ولم يفارق أصحابه فجاءت بولد لحقه . وقال : لا قود على من قتل بغير حديد ، من خنق ورضّ رأس وغيره ، حتّى قيل له في رجل رمي بحجر فقتله ، فقال : لو رماه بأبي قبيس لم أقتله به . وقال : الجنايات الموجبة للحدود إذا تقادم عهدها سقطت . وقال : الشارب إذا زال سكره سقط حدّه . وقال : المثلّث الذي لا يسكر حلال ، وشربه سنّة وتحريمه بدعة . وقال : كان النبي قال : كلّ سكر حرام ، فزاد الميم وقالوا : كلّ مسكر ، قال أبو نواس :
أحلّ العراقي النبيذ وشربه * وقال روينا أنّه حرّم السكر
وقال المعرّبي :
وما قاله الكوفي في الفقه مثلما * تغنّا به البصري في صفة الخمر
يعني : أبا نواس . وقال : لو سرق بعض الجماعة قطع الجميع ، حكاه المفيد في المحاسن ، فأسقط الحدّ مع وجوبه ، وأوجبه مع سقوطه . وأسقط النبيّ صلّى اللّه عليه واله الزكاة عن الأوقاص والخيل والرقيق والخضراوات والناقص عن خمسة أوسق من