وقال النبيّ صلّى اللّه عليه واله : من أدرك ركعة من العصر فقد أدركها ، ومن الصبح فقد أدركها وقال أبو حنيفة : يكون العصر مدركا ، وللصبح ليس مدركا ، فأخذ بنصف الخبر وألقى نصفه .
وقال : يملك المسلم الخمر بشراء وكيله الذمّي .
وقال : يصحّ ابراء الوكيل بغير اذن الموكّل .
وقال : لو زرع بيده الأرض المغصوبة فلا اجرة عليه ، ولو آجرها فالأجرة له .
وقال : لو غيّر المغصوب عن صفته ملكه .
وقال : إذا وجب البيع فلا خيار للمجلس بعده ، وقد قال النبيّ صلّى اللّه عليه واله : البيّعان بالخيار ما لم يفترقا .
وجوّز أن يجعل الخمر ثمنا للأشياء ، وقال : إذا اشترى المسلم عبدا من ذمّي بخمر ثمّ أعتقه ، انّ العتق جائز وعليه قيمة الخمر ، وقال : ثمن الكلب حلال . مع أنّهم رووا عن النبيّ صلّى اللّه عليه واله أنّه قال : ثمن الكلب سحت .
وقال نضر بن شميّل في كتاب الحيل : ثلاثمائة وثلاثون حيلة ، قال الشافعي : كلّها كفر ، منها : من قتل حماته « 1 » انفسخ نكاح زوجته ، ومن حلف ليتزوجنّ برئ بالعقد على كافرة أو احدى محارمه ، ومن حلف ليصومنّ أو ليصلّينّ ، فصام بعض يوم أو سجد سجدة لم يحنث في يمينه . ومن حلف ليطأنّ زوجته صائمين من غير عذر ، يلفّ حريرة ويطأ ولا يقضي صومه . ومن طلّق ثلاثا فأراد زوجها ارجاعها أمرها بالردّة ، فإذا فعلت نكحها .
كم من فرج محصنة عفيفة * أحلّ حرامه بأبي حنيفة
وكم من كلّ مسألة ظريفة * تجهّمها بآراء سخيفة
هامش
( 1 ) يريد بالحماة أقارب الزوجة ممّن لا يجمع بين نكاحها ونكاح الزوجة .