تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأربعين في إمامة الأئمة الطاهرين ( ع ) — صفحة 644

مساهمون:

ص٦٤٤
وفي تاريخ بغداد ، قال شعبة : كفّ من تراب خير من أبي حنيفة . وقال الشافعي : نظرت في كتب أصحاب أبي حنيفة ، فإذا فيها مائة وثلاثون ورقة خلاف الكتاب والسنّة . قال سفيان ومالك وحمّاد والأوزاعي والشافعي : ما ولد في الاسلام أشأم من أبي حنيفة . قال مالك : فتنة أبي حنيفة أضرّ على الامّة من فتنة إبليس . قال ابن مهدي : ما فتنة على الاسلام بعد الدجّال أعظم من رأي أبي حنيفة . قال له الأصمعي : توضّأت وقال : وصلأّت ، قال : أفسدت الفقه فلا تفسد اللغة . قال له ابن ليلى : أيحلّ النبيذ والغناء ؟ قال : نعم ، قال : أفيسرّك أن تكون امّك نبّاذة أو مغنّية ؟ في مجالس ابن مهدي : كان أبو حنيفة يشرب مع مساور ، فلمّا تنسّك عاب مساورا ، فكتب اليه :
ان كان فقهك لا يتمّ * بغير شتمي وانتقاصي فاقعد وقم بي حيث شئت * من الأداني والأقاصي فلطال ما زكّيتني و * أنا المقيم على المعاصي أيام تعطيني وتأ * خذ في أباريق الرصاص
فأنفذ اليه أبو حنيفة بمال فكفّ عنه . وقال : يطهر جلد الميتة والكلب بالدباغ . وفي سنن ابن ماجة وأمالي ابن شيبة قول النبي صلّى اللّه عليه واله : لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب . وقال : لو ماتت فأرة في بئر نزح منها عشرون دلوا ، ولو وقع فيها ذنبه نزحت كلّها . وقال : انّ الاستنجاء من البول والغائط غير واجب .