تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الرجالية — صفحة 670

مساهمون:

ص٦٧٠
قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجلين يكون بينهما الأمة ، فيعتق أحدهمانصفه ، فتقول الأمة للذي لم يعتق نصفه : لا أريد أن تقوّمني ذرني كما أنا أخدمك ، وانّه أراد أن يستنكح النصف الآخر ، قال : لا ينبغي له أن يفعل ، انّه لا يكون للمرأة فرجان ، ولا ينبغي له أن يستخدمها ولكن يقوّمها ويستسعيها « 1 » . وفي باب ميراث ابن الملاعنة منه : روى محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني إلى آخره « 2 » . وفي باب ميراث الأجداد والجدّات : روى محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن الاخوة من الامّ مع الجدّ ، قال : للاخوة من الامّ فريضتهم الثلث مع الجدّ « 3 » . وفي باب السكنى والعمرى : روى محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سئل عن السكنى والعمرى ، فقال : ان كان جعل السكنى في حياته فهو كما شرط « 4 » . وفي باب الاشهاد على الوصيّة : روى محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن قول اللَّه عزّوجلّ
« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ »
قال : هما كافران ، قلت : ذوا عدل منكم ، قال : مسلمان « 5 » . وفي باب الوصيّة أنّها حقّ على كلّ مسلم : روى محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن الوصيّة ، فقال : هي حقّ
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 3 : 114 - 115 ح 3438 . ( 2 ) من لا يحضره القفيه 4 : 325 ح 5698 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه 4 : 283 ح 5635 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه 4 : 253 ح 5599 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه 4 : 192 ح 5434 .