بسم اللَّه الرحمن الرحيم
الحمد للَّهربّ العالمين ، والعاقبة للمتقّين ، والصلاة والسلام على أشرف البريّة أجمعين ، محمّد وآله وعترته الطيّبين الطاهرين .
وبعد ، يقول الملتجىء إلى باب ربّه الغفور العليّ ، محمّد باقر بن محمّد نقي الموسوي : قد أكثر شيخنا الصدوق الرواية في الفقيه وغيره عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، كغيره من المشايخ العظام ، مكّنهم اللَّه تعالى في دار السلام .
ففي باب ما يجب على من أفطر أو جامع في شهر رمضان من الفقيه : روى محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل صام ثمّ ظنّ أنّ الشمس قد غابت وفي السماء غيم ، فأفطر ، ثمّ انّ السحاب قد انجلى ، فإذا الشمس لم تغب ، قال : قد تمّ صومه ولا يقضيه « 1 » .
وفي باب المضاربة من الفقيه : روى محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المضاربة يعطى الرجل المال ليخرج به إلى أرض ، وينهى أن يخرج به إلى أرض غيرها ، فعصى وخرج إلى أرض أخرى فعطب المال ، فقال : هو ضامن ، وان سلم وربح فالربح بينهما « 2 » .
وفي باب العتق وأحكامه منه : روى محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ،
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 2 : 120 - 121 ح 1901 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 3 : 227 ح 3842 .