تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الرجالية — صفحة 614

مساهمون:

ص٦١٤
أصحاب مولانا الرضا عليه السلام قال : محمّد بن سنان ضعيف « 1 » . وفي الفهرست : محمّد بن سنان ، له كتب ، وقد طعن عليه وضعّف ، وكتبه مثل كتب الحسين بن سعيد على عددها « 2 » . وقال في الاستبصار في آخر باب أنّ الرجل إذا سمّى المهر ودخل بالمرأة قبل أن يعطيها مهرها كان ديناً عليه ، ما هذا لفظه : فأمّا ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن سنان ، عن المفضّل بن عمر ، قال : دخلت على أبي عبد اللَّه عليه السلام فقلت له : أخبرني عن مهر المرأة التي لا يجوز للمؤمن أن يجوزه ؟ فقال : مهر السنّة المحمّديّة خمسمائة درهم ، فمن زاد على ذلك ردّ إلى السنّة ، ولا شيء عليه أكثر من خمسمائة درهم ، فان أعطاها من الخمسمائة درهم درهماً أو أكثر من ذلك ثمّ دخل بها ، فلا شيء عليه . قلت : فان طلّقها بعد ما دخل بها ، قال : لا شيء لها انّما كان شرطها خمسمائة درهم ، فلمّا أن دخل بها قبل أن تستوفي صداقها هدم الصداق ولا شيء لها ، انّما لها ما أخذت من قبل أن يدخل بها ، فإذا طلبت بعد ذلك في حياة منه أو بعد موته ، فلا شيء لها . فأوّل ما في هذا الخبر أنّه لم يروه غير محمّد بن سنان عن المفضّل بن عمر ، ومحمّد بن سنان مطعون عليه ضعيف جدّاً ، وما يختصّ بروايته ولا يشركه فيه غيره لا يعمل عليه « 3 » . وبمثله قال في التهذيب ، بعد ايراد الحديث المذكور ، قال : ومحمّد بن سنان مطعون عليه ضعيف جدّاً ، وما يستبدّ بروايته ولا يشتركه فيه أحد لا يعتمد عليه « 4 » .
هامش
( 1 ) رجال الشيخ ص 364 . ( 2 ) الفهرست ص 143 . ( 3 ) الاستبصار 3 : 224 . ( 4 ) تهذيب الأحكام 7 : 361 .
الرسائل الرجالية — صفحة 614 | السيد مهدي الرجائي / السيد محمد باقر الشفتي الجيلاني ( حجة الإسلام )